وعن موسى بن علي اللخمي عن أبيه قال:" أمر الله إبراهيم فاختتن بقدوم فاشتد عليه الوجع فأوحى الله عز وجل إليه،عجلت قبل أن نأمرك بالآلة،قال:يا رب كرهت أن أؤخر أمرك" أخرجه البيهقي بسند حسن.
وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الختان سنة للرجال،ومكرمة للنساء" أخرجه أحمد في مسنده والبيهقي وقال حديث ضعيف منقطع.
وعن كثيم بن كليب عن أبيه قال:جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قد أسلمت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"ألق عنك شعر الكفر واختتن" أخرجه أحمد وأبو داود،وقال السيوطي بضعفه وفي إسناده مجهولان ( نيل الأوطار )،وقد أورده ابن حجر في التلخيص ولم يضعفه ولكن برواية : "من أسلم فليختتن".
الحكم الفقهي في الختان :
يقول ابن القيم (7):اختلف الفقهاء في حكم الختان،فقال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد هو واجب،وشدد مالك حتى قال:من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته.ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض:الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة،لكن السنة عندهم يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب.وقال الحسن البصري وأبو حنيفة:لا يجب بل هو سنة،ونقل عنه قوله:قد أسلم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس:الأسود والأبيض فما فتش أحداً.