ونقل ابن القيم (7) عن الماوردي قوله:" وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البول على أصل النواة،ويؤخذ من الجلدة المستعلية دون أصلها ".هذه النواة هي البظر،والجلدة التي عليها،وهي التي تقطع في الختان،والتي شبهها الفقهاء بعرف الديك والمسماة بالقلفة،والتي تتجمع فيها مفرزات اللخن ( مفرزات باطن القلفة ) مثل ما يحدث في الذكر عندما تكون تلك القلفة مفرطة النمو،لذا أمرت السنة المطهرة بإزالتها.وجمهور فقهاء المسلمين على أن الأمر للندب أو الاستحباب،عدا الشافعية الذين قالوا بوجوبه.
__________
(1) رواه البزار وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف،وقد وثق،وبقية رجاله ثقات ( الهيثمي ).