وربما استدل أصحابهم بعموم قوله:72- ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)).رواه مسلم في ((الصحيح)) من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .وهذا محمول على غير جلد الكلب، بدليل حديث رافع وغيره فإنه خاص وهذا عام، والخاص يحكم على العام.