73- معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار.
وفي ((صحيح مسلم)):
74- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال:
((ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)).
قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة.
قال: ((إنما حرم أكلها)).
لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضيعة ذكر منها ما ينتفع به وهو الإهاب، فلو كان الشعر والصوف والقرن بمثابة الإهاب لذكره إن شاء الله تعالى، والمراد بالإهاب الجلد وحده يبينه ما اتفق البخاري ومسلم على صحته:
75- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة.
