[اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في ((الصحيح)).فرواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك.ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى.ووجه الاستدلال من] هذا [أنه] تحريم ورد في الفضة والتحريم إذا [جرى في الذهب والفضة شرعاً] عم القليل والكثير كما قلنا في الربا.