مسألة (14): ومن كان في صحراء فأراد أن يقضي حاجته، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة، ولا أن يستدبرها، وذلك في البناء جائز.وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين [عنه]: يجوز له الاستدبار، ولا يجوز له الاستقبال.