ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله! إن أهلي تغار [علي] إذا وطئت جواري. قال: ((ولم تعلمهن بذلك؟)). فقلت: من قبل الغسل. قال: ((فإذا كان ذلك منك؛ فاغسل رأسك عند أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك)). وفي هذا -إن صح- [دليل على] جواز تفريق الغسل، إلا أنه غير معروف، وفي إسناده ضعف.