وكذلك:
923- رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة؛ قال:
((إذا ولغ الهر غسل مرة)).
فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ، فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعاً.
وأبو هريرة [رضي الله عنه] إن أراد بهذا الغسل النظافة [فكذا] يقول: وإن أراد [به] تنجيس الهرة فهو محجوج بحديث أبي قتادة وغيره.
924- [أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا] أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع [بن سليمان]، أنبأ
