مسألة (1): لا يجوز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات.وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به.وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: