«إذا أفضيتم إلى نسائكم فالكيس الكيس» يعنى في طلب الولد: فلزم حينئذ في عقد التعفف تحكيم الإختيار فيه والتماس الأدوم من دواعيه وهي نوعان نوع يمكن حصر شروطه ونوع لا يمكن لاختلاف أسبابه وتغاير شروطه. فأما الشروط المحصورة فيه فثلاثة شروط: أحدها الدين المفضي إلى الستر والعفاف والمؤدي إلى القناعة والكفاف. قال أبو هريرة رضي اللّه عنه لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا. وخطب رجل من عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما يتيمة كانت عنده فقال: لا أرضاها لك قال:
ولم وفي دارك نشأت؟ قال: إنها تتشرف قال: لا أبالي فقال: الآن أرضاك لها. وفي معنى هذا قول بعض العلماء: من رضي بصحبة من لا خير فيه لم يرض بصحبته من فيه خير. والشرط الثاني العقل الباعث على حسن التقدير والأمر بصواب التدبير. فقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «العقل حيث كان ألوف ومألوف» وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «عليكم بالودود الولود ولا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع» والشرط الثالث الأكفاء الذين ينتفي بهم العار ويحصل بهم الإستكثار. فقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلّا في الأكفاء» وروي أن أكثم ابن صيفي قال لولده: يا بني لا يحملكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: قد