المنال الإسلامية المنال الإسلامية
test banner
الأسرة والطفل

آخر الأخبار

الأسرة والطفل
الأسرة والطفل
جاري التحميل ...
الأسرة والطفل

174 أدب الدنيا والدين الصفحة




الفروك وقالوا: إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت (والحالة الثانية) أن يكون المقصود به القيام بما يتولاه النساء من تدبير المنازل فهذا وإن كان مختصا بمعاناة النساء فليس بألزم حالتي الزوجات لأنه قد يجوز أن يعانية غيرهن من النساء ولذلك قيل: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة وليس في هذا القصد تأثير في دين ولا قدح في مروءة والأحمد في مثل هذا التماس ذوات الأسنان والحنكة ممن قد خبرن تدبير المنازل وعرفن عادات الرجال فإنهن أقوم بهذه الحال (والحالة الثالثة) أن يكون المقصود به الإستماع وهي أذم الأحوال الثلاث وأوهنها للمروءة لأنه ينقاد فيه لأخلاقة البهيمية ويتابع شوته الذميمة. وقد قال الحرث بن النضر الأزدي:
شرّ النكاح نكاح الغلبة إلّا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالاضعاف لها عند الغلبة أو تسكين النفس عند المنازعة حتى لا تطمح بذات عين لريبة ولا تنازعه نفس إلى فجور ولا يلحقه في ذلك ذم ولا يناله وصم وهو بالحمد أجدر وبالثناء أحق ولو تنزه في مثل هذه الحال عن استبذال الحرائر إلى الأماء كان أكمل لمروءته وأبلغ في صيانته. وهذه الحال تقف على شهوات النفوس لا يمكن أن يرجح فيها أولى الأمور وهي أخطر الأحوال بالمنكوحة لأن الشهوات غايات متناهية يزول بزوالها ما كان متعلقا بها فتصير الشهوة في الابتداء كراهية في الانتهاء ولذلك كرهت

عن الكاتب

moha

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

المنال الإسلامية