أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، [فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام؛ فهي مستحاضة، فما زاد على أيام إقرائها؛ قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها؛ فلتحتش كرسفاً، فإن غلبها؛ فلتعليها بأخرى، فإن غلبها؛ فلا تقطع الصلاة وإن قطر)).