مسألة (35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها.وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها.دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم