- موافقة الرسم.
- موافقة العربية.
وقد ذهب الى هذا الطبري ومكي والداني (ت 444هـ) والمهدوي والزركشي وأبو شامة (ت 665هـ) وابن الجزري، وقال ابن الجزري؛ وهو مذهب السلف الذي لا يخالف، واذا اختل ركن من الاركان الثلاثة في الحكم على قراءةٍ ما فهي ليست مقبولة وان كانت سبعية او عشرية أو ما فوقهما، وتعد ضعيفة أو شاذة، (¬1) وفي هذا الحكم من الشمول والاحاطة ما يجعله حكماً متداولا عاماً مردداً عند الاحتكام الى أي قول في قراءة من القراءات، غير أن تلك الاركان معدودة عند السفاقسي قولا محدثاً، وقد بين لنا ان مذهب الاصوليين وفقهاء المذاهب الاربعة والمحدثين والقراء يحكم بالتواتر شرطاً للصحة، أما السند الصحيح غير المتواتر فلا تثبت به قراءة ولو وافق الرسم والعربية، كما ان المتكلمين يسوغون اثبات القراءات التي لم يتصل سندها محتجين بصحتها في العربية، وهذا ما أباه القياسيون وردوه لأنه يؤذن بخلط القرآن بما ليس منه، لذلك رُفض مزعم المتكلمين.
وما ذهب اليه السفاقسي وغيره في حكمه على ان الاخلال بركن من أركان القراءة قول محدث وخلافه مع السابقين ليس بذي شأن، لأن ما رد به سابقيه يُرد به عليه وذلك لأن الاسانيد منها ما هو لاقٍ القبول عند الأمة، ومنها ما لم يلقه ومنها ما اتصلت اسانيده عَلَماً عَلَماً الى حيث لا مدخل للشك، (¬2) وهنا يكون السند ركناً مكيناً في الاحتكام الى صحة القراءة حال صحته كالتواتر وعدمه.
وقد اختلف العلماء في أمر القراءات السبعية والثلاث المتمة للعشر وذلك أن بعض العلماء مختلفون في القراءات السبع على الرغم من أن حمزة يصلي معتمداً على قراءة حروفه جميعها في صلواته، (¬3) وقد شرط بعضهم التواتر في القراءات السبع ولم يشترطه
¬__________
(¬1) ينظر: الابانة 18، 49، 51، بيان السبب الموجب: 245، التلخيص: 19، 20، حجة ابي زرعة: 12 - 13، البحر: 1/ 79، البرهان للزركشي: 2/ 133، 134، النشر:1/ 9، الاتحاف: 6، الغيث: 5، المهذب: 1/ 27، القراءات القرآنية د. الفضلي: 109، رسم المصحف د. غانم: 161، الكوفيون والقراءات: 29.
(¬2) ينظر: النشر: 1/ 13، الاتحاف: 6.
(¬3) ينظر: السبعة: 77، الدر 1/ 49.
