المنال الإسلامية المنال الإسلامية
test banner
الأسرة والطفل

آخر الأخبار

الأسرة والطفل
الأسرة والطفل
جاري التحميل ...
الأسرة والطفل

246 كتاب: هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا الصفحة




قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود ((¬1)، فاضطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفع ديته مائة من الإبل، ولم يتهم اليهود بلا بينة.
ولم يجعل الشرع لفاقد البينة إلا يمين خصمه - ولو كان الخصم غير ثقة عند المدعي - ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في قصة الحضرمي المدعي على كندي؛ بأنه غصبه أرضه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: «فلك يمينه»، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: «ليس لك منه إلا ذلك» (¬2)، ولم يعترض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اتهام الرجل لخصمه بعدم التورع في الحلف؛ لأنه من كلام الخصوم بعضهم في بعض - كما بوّب البخاري في الخصومات - وعقب ابن جحر بقوله:) أي فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا فلا يكون ذلك من الغِيبة المحرَّمة ((¬3)، كما قال ابن حجر:) يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى ((¬4).
وإن من التثبت: أن ترفض الاستماع إلى النمَّام، فقد جاء في مسند أحمد: «لا يبلغني أحدٌ عن أحدٍ من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» (¬5).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب 22 - الحديث 6898.
(¬2) إرواء الغليل 8/ 257 من رواية مسلم - كتاب الإيمان - باب 61 الحديث 139.
(¬3) فتح الباري 5/ 73 كتاب الخصومات - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.
(¬4) فتح الباري 11/ 563 كتاب الأيمان والنذور - باب 17.
(¬5) مسند أحمد 1/ 396 وأخرجه الترمذي وأبو داود (جامع الأصول 8/ 452 - الحديث 6222) ضعف الأرناؤوط إسناده - وأشار ابن الأثير الجزري إلى أن الشيخين رويا معناه.

عن الكاتب

moha

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

المنال الإسلامية